السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
437
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
2 - حكم الإحرام : الإحرام جزء من نسك عبادي هو الحجّ أو العمرة ، وبه تبتدئ مناسك الحجّ والعمرة ، وقد اختلف الفقهاء في أنّ الإحرام ركن من أركان النسك أم هو شرط من شروطه ؟ فيه مذهبان : الأوّل : إنّ الإحرام ركن من أركان النسك ، ذهب إليه الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة « 1 » . المذهب الثاني : إن الإحرام شرط من شروط صحّة الحجّ ، غير أنّه عند الحنفيّة شرط من وجه ركن من وجه ، أو هو شرط ابتداء ، وله حكم الركن انتهاء « 2 » . ثالثاً - من يصحّ منه الإحرام : لا شك في صحة إحرام البالغ العاقل المسلم ، وإنّما وقع البحث في صحّة إحرام الصبي والمجنون والكافر والمغمى عليه كما يلي : 1 - إحرام الصبي : من شروط وجوب الحجّ هو البلوغ ، فلا يجب الحجّ على الصبي ، إلّا أنّ الفقهاء اتفقوا على صحّة حجّه - إذا كان مميّزاً - فإذا بلغ بعد تمام مناسك الحجّ فعليه حجّة الفريضة ؛ إذ أن ما حجّه في صباه لا يكون مجزياً عن الفريضة « 3 » ، وأمّا لو بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة فوقف بها وأتى بباقي المناسك فهل يكون حجّه مجزياً عن حجّة الإسلام ؟ اختلف فيه الفقهاء على قولين : الأوّل : إجزاؤه عن الحجّ ، وهو مذهب المشهور من الإماميّة ومذهب الشافعيّة والحنابلة وكذا الحنفيّة فيما إذا جدّد الصبي إحرامه بعد البلوغ « 4 » .
--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 314 ، 382 . تذكرة الفقهاء 7 : 221 . جواهر الكلام 18 : 136 ، 198 . مختصر خليل بشروحه : الشرح الكبير وحاشيته 2 : 21 . مواهب الجليل 3 : 14 - 15 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 249 ، ط مصطفى محمد . شرح المنهاج 2 : 126 . نهاية المحتاج 2 : 394 . مطالب أولى النهى 2 : 446 ، ط المكتب الإسلامي بدمشق 1380 ه - . ( 2 ) المسلك المتقسط : 45 . الدر المختار 2 : 202 . فتح القدير ( لابن الهمام ) 2 : 130 ، ط الأميرية 1315 ه - . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 23 ، 36 . المنتهى 10 : 58 - 59 . جواهر الكلام 17 : 234 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 2 : 178 ، و 17 : 28 . ( 4 ) رياض المسائل 6 : 42 . جواهر الكلام 17 : 229 . المجموع 7 : 58 . مغني المحتاج 1 : 462 . المغني 3 : 200 . الشرح الكبير ( لابن قدامة ) 3 : 162 ، ط دار الكتب العلمية . عمدة القاري 10 : 218 .